لا تطبق أحكام هذا القسم في حالة وجود أحكام خاصة تتعلق ببعض المنتوجات والخدمات واردة في نصوص تشريعية ، تهدف إلى تحقيق نفس الغرض ولا سيما على : - المنتوجات الخاضعة لأحكام القانون رقم 25.08 القاضي بإحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية 2 والقانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية 3 ؛ -2 القانون رقم 25.08 القاضي بإحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.20 بتاريخ 22 من صفر 18( 1430 فبراير )2009 ؛ الجريدة الرسمية عدد 5712 بتاريخ 30 صفر 26( 1430 فبراير ،)2009 ص .599 -3 القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.08 بتاريخ 26 من صفر 11( 1431 فبراير )2010 ؛ الجريدة الرسمية عدد 5822 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 18( 1431 مارس )2010 ؛ ص .1101 -3- - الأدوية والمستحضرات الصيدلية ومنتجات الدم والتوريدات الطبية والكواشف المستعملة لأغراض التشخيص في المختبر والمعدات الطبية المشتملة على مصادر للإشعاعات الأيونية الخاضعة للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بها؛ - العقارات بصفة عامة
المادة 2
قانون سلامة المنتجات والخدمات
