المادة 3

قانون سلامة المنتجات والخدمات

24-09Loi n° 24-09 · BO 5984

يراد في مدلول هذا القسم بما يلي : - المستهلك : كل شخص ذاتي أو معنوي يقتني أو يستعمل لتلبية حاجياته غير المهنية منتوجات أو خدمات معدة لاستعماله الشخصي أو العائلي؛ - الموزع : كل شخص ذاتي أو معنوي يتدخل في سلسلة تسويق منتوج ما ليس لنشاطه أي تأثير على مميزات سلامة المنتوج؛ - المتطلبات الأساسية للسلامة : جميع الشروط العامة المتعلقة بسلامة منتوج أو خدمة؛ - المستورد : كل شخص ذاتي أو معنوي مسؤول عن إدخال منتوج ما إلى التراب الوطني؛ - علامة المطابقة : قيام المنتج بوضع علامة تجسد مطابقة المنتوج لأحكام هذا القسم ولأحكام النصوص التنظيمية المطبقة عليه والمتعلقة بسلامته؛ - عرض المنتوجات أو الخدمات في السوق : عرض منتوج ما من طرف منتج أو مستورد أو خدمة ما من طرف مقدم خدمات في السوق الوطنية ، سواء بعوض أو بغير عوض قصد توزيعها أو تحويلها أو توضيبها أو استعمالها؛ - هيئة تقييم المطابقة : الهيئة التي تقوم بصفة رئيسية بتقديم خدمات في مجال تقييم مطابقة منتوج أو خدمة للشروط المطبقة عليها في مجال السلامة؛ - مقدم الخدمة : كل شخص ذاتي أو معنوي يقدم خدمة من الخدمات؛ - مساطر تقييم المطابقة : المساطر التي تمكن من تقييم مطابقة منتوج خاضع لنظام تقني خاص للمتطلبات الأساسية للسلامة المنصوص عليها في النظام المذكور؛ -4- - مسطرة التعقب : المسطرة التي تمكن من تتبع حركة منتوج ما من خلال مراحل إنتاجه وتحويله وتوضيبه وتوزيعه واستعماله ومن تحديد هوية المنتج ومختلف المتدخلين في عملية تسويق المنتوج وكذا الأشخاص الذين قاموا باقتنائه ، وذلك من خلال الوثائق التي يعد مسكها إجباريا؛ - المنتج : • صانع منتوج كامل الصنع أو منتج مادة أولية أو صانع جزء يدخل في تكوين المنتوج أو وكيله المقيم بالمغرب أو كل شخص يتقدم على أنه صانع بوضع اسمه أو علامته التجارية أو أية علامة مميزة أخرى على المنتوج أو الشخص الذي يقوم بتحويل المنتوج أو إعادة توضيبه؛ • المهنيون الآخرون المتدخلون في سلسلة التسويق إذا كان من الممكن أن تؤثر أنشطتهم على سلامة المنتوج؛ • مستورد المنتوج إذا كان المنتج لا يوجد بالتراب الوطني أو إذا تعذر تحديد هوية المنتج . - المنتوج : كل شيء مقدم أو معروض في إطار نشاط مهني أو تجاري بعوض أو بدونه سواء كان جديدا أو مستعملا وسواء كان قابلا للاستهلاك أو غير قابل له أو كان محل تحويل أو توضيب أو لم يكن محل ذلك؛ - المنتوج الخطير : كل منتوج لا ينطبق عليه تعريف المنتوج السليم المنصوص عليه في المادة 5 من هذا القسم . - الاسترجاع : كل تدبير يراد به إرجاع منتوج خطير سبق للمنتج أو المستورد أو الموزع أن قدمه إلى المستعمل أو عرضه عليه؛ - النظام التقني الخاص : النظام المتخذ تطبيقا لأحكام البند II من المادة 9 من هذا القسم والذي يحدد المتطلبات الأساسية لسلامة منتوج ما وكذا المقتضيات التقنية المطبقة عليه؛ -5- - المسؤول عن عرض منتوج أو خدمة في السوق : منتج أو مستورد المنتوجات أو مقدم الخدمات كما ورد تعريفهم في هذه المادة؛ - السحب : كل تدبير يراد به منع أو إلغاء عرض منتوج خطير في السوق أو منحه؛ - الخطر : إمكانية حصول ضرر نتيجة استعمال أو وجود منتوج خطير أو خدمة خطيرة؛ - الخطر الجسيم : كل خطر بما في ذلك الأخطار التي لا تظهر آثارها في الحال ، يستوجب تدخلا سريعا من السلطات المختصة للحد من آثاره؛ - الخدمة : كل نشاط مهني أو تجاري معروض في السوق؛ - الخدمة الخطيرة : كل خدمة لا ينطبق عليها تعريف الخدمة السليمة المنصوص عليه في المادة 6 من هذا القسم؛ - المقتضيات التقنية : المقتضيات المتعلقة بالمميزات المطلوب توفرها في منتوج من حيث سلامته ولاسيما تكوينه وشروط إنتاجه وتجميعه وتركيبه وتوزيعه واستعماله وصيانته وإعادة استعماله وتدويره ومستوى جودته وأبعاده بما في ذلك الشروط المتعلقة بالتسمية والعرض والتوضيب والتلفيف ووضع علامة والعنونة والتعقب وكذا مساطر تقييم مطابقة المنتوج . تشمل المقتضيات التقنية الإحالة على المقاييس الوطنية أو الدولية المطبقة على المنتوج؛ - مراقبة السوق : العمليات المنجزة والتدابير المتخذة من لدن السلطات العمومية لأجل ضمان سلامة المنتوجات أو الخدمات المعروضة أو المستعملة في السوق وفقا لمدلول السلامة الوارد في المادتين 5 و 6 من هذا القسم؛ - المستعمل : كل مستهلك أو كل شخص ذاتي أو معنوي آخر يقتني أو يستعمل منتوجا أو خدمة ما أو قد تتأثر صحته أو سلامته بمنتوج أو خدمة ما . -6- الباب الثاني : الالتزام العام بالسلامة

المادة 3 من قانون سلامة المنتجات والخدمات: النص الكامل · Ma Loi