يلزم منتجو ومستوردو المنتوجات وكذا مقدمو الخدمات بألا يعرضوا في السوق إلا المنتوجات أو الخدمات السليمة كما هي معرفة طبقا لأحكام هذا الباب
المادة 4
قانون سلامة المنتجات والخدمات
قانون سلامة المنتجات والخدمات
يلزم منتجو ومستوردو المنتوجات وكذا مقدمو الخدمات بألا يعرضوا في السوق إلا المنتوجات أو الخدمات السليمة كما هي معرفة طبقا لأحكام هذا الباب