المادة 4

قانون سلامة المنتجات والخدمات

24-09Loi n° 24-09 · BO 5984

يلزم منتجو ومستوردو المنتوجات وكذا مقدمو الخدمات بألا يعرضوا في السوق إلا المنتوجات أو الخدمات السليمة كما هي معرفة طبقا لأحكام هذا الباب

المادة 4 من قانون سلامة المنتجات والخدمات: النص الكامل · Ma Loi