المادة 5

قانون سلامة المنتجات والخدمات

24-09Loi n° 24-09 · BO 5984

يعتبر سليما المنتوج الذي لا يشكل أي خطر ، وفق شروط الاستعمال العادية أو التي من المعقول توقعها ، بما في ذلك مدة الاستعمال وعند الاقتضاء شروط التشغيل والتركيب والحاجة إلى الصيانة ، أو يشكل فقط أخطارا محدودة تتلائم مع استعمال المنتوج وتعتبر مقبولة في إطار التقيد بمستوى عال من الحماية لصحة وسلامة الأشخاص أو الحيوانات الأليفة أو الممتلكات أو البيئة . عند تقييم سلامة منتوج ما ، يؤخذ بعين الاعتبار على وجه الخصوص ما يلي : أ) مميزات المنتوج بما في ذلك تكوينه وتلفيفه وتوضيبه وشروط تجميعه وتركيبه واستعماله وصيانته؛ ب)تأثير المنتوج على غيره من المنتوجات إذا كان من المعقول توقع استعمال هذا المنتوج مع منتوجات أخرى؛ ج) تقديم المنتوج وعنونته والتحذيرات المحتملة والتعليمات المحتملة المتعلقة باستعماله والتخلص منه وكذا جميع البيانات أو المعلومات الأخرى المتعلقة بالمنتوج؛ د) فئات المستعملين التي تكون عرضة للخطر عند استعمال المنتوج . وفي كل الأحوال فإن إمكانية بلوغ مستوى عال من السلامة أو الحصول على منتوجات أخرى تشكل خطرا أقل ، لا تعد سببا كافيا لاعتبار منتوج ما خطيرا

المادة 5 من قانون سلامة المنتجات والخدمات: النص الكامل · Ma Loi