المادة 20

قانون سلامة المنتجات والخدمات

24-09Loi n° 24-09 · BO 5984

إذا تطلب الأمر الاستعانة بخدمات إحدى هيئات تقييم المطابقة من أجل تقييم مطابقة منتوج أو خدمة لمتطلبات السلامة المعمول بها ، وجب أن تقوم بالمطابقة المذكورة هيئة معتمدة من قبل الإدارة المختصة