إذا تطلب الأمر الاستعانة بخدمات إحدى هيئات تقييم المطابقة من أجل تقييم مطابقة منتوج أو خدمة لمتطلبات السلامة المعمول بها ، وجب أن تقوم بالمطابقة المذكورة هيئة معتمدة من قبل الإدارة المختصة
المادة 20
قانون سلامة المنتجات والخدمات
قانون سلامة المنتجات والخدمات
إذا تطلب الأمر الاستعانة بخدمات إحدى هيئات تقييم المطابقة من أجل تقييم مطابقة منتوج أو خدمة لمتطلبات السلامة المعمول بها ، وجب أن تقوم بالمطابقة المذكورة هيئة معتمدة من قبل الإدارة المختصة