لا يمنح الاعتماد المنصوص عليه في المادة 20 أعلاه إلا للهيئات التي تستوفي خاصة الشروط التالية : أن تكون شخصا معنويا خاضعا للقانون الخاص أو العام؛ أن تتوفر لديها المؤهلات التقنية والمادية والمهنية اللازمة لتقييم مطابقة المنتوج أو الخدمة للمتطلبات الأساسية للسلامة وكذا للمقتضيات التقنية المطبقة عليها؛ -7 أنظر المادة 4 من المرسوم رقم ،2.12.502 السالف الذكر . - 15 - أن تثبت وتضمن الاستقلالية والحياد في اتخاذ القرارات تجاه أية مقاولة أو مجموعة مقاولات تزاول نشاطا في مجال إنتاج المنتوجات أو استيرادها أو تسويقها أو تزاول خدمات بالقطاع المطلوب الاعتماد في شأنه . يجب أن يعلل بصفة قانونية كل رفض لمطلب الاعتماد وأن يبلغ إلى المعني بالأمر في أجل 15 يوما ابتداء من تاريخ اتخاذ قرار الرفض . تحدد بنص تنظيمي 8 مسطرة وكيفيات منح الاعتماد المنصوص عليه في المادة 20 أعلاه أو توسيع نطاقه أو الاحتفاظ به وكذا كيفيات إيداع طلبات الاعتماد ومحتواها . ويترتب على مسطرة منح الاعتماد استيفاء رسم يدفعه صاحب الطلب وفق تعريفة يحدد مقدارها وكيفية استيفائها بنص تنظيمي
المادة 21
قانون سلامة المنتجات والخدمات
