يمنح رقم تعريف فريد إلى كل هيئة من الهيئات المعتمدة لتقييم المطابقة . وتحدد قائمة الهيئات المعتمدة لتقييم المطابقة من قبل الإدارة وتنشر في الجريدة الرسمية
المادة 22
قانون سلامة المنتجات والخدمات
قانون سلامة المنتجات والخدمات
يمنح رقم تعريف فريد إلى كل هيئة من الهيئات المعتمدة لتقييم المطابقة . وتحدد قائمة الهيئات المعتمدة لتقييم المطابقة من قبل الإدارة وتنشر في الجريدة الرسمية