إذا لم تعد الهيئة مستوفية لواحد أو أكثر من شروط منح الاعتماد المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه ، قامت الإدارة المختصة بتوقيف الاعتماد لمدة محددة بنص تنظيمي يتعين -8 أنظر المادة 5 من المرسوم رقم ،2.12.502 السالف الذكر . - أنظر المادة الأولى من قرار لوزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي رقم 3873.13 الصادر في 22 من صفر 26(1435 ديسمبر )2013 المتعلق باعتماد هيئات تقييم المطابقة؛ الجريدة الرسمية عدد 6306 الصادرة بتاريخ 12 محرم 6( 1436 نوفمبر ،)2014 ص .7717 - 9 أنظر المادة 6 من المرسوم رقم ،2.12.502 السالف الذكر . - 16 - خلالها على المستفيد من الاعتماد أن يتخذ التدابير اللازمة ليتم من جديد استيفاء شرط أو شروط الاعتماد . يمنع على الهيئة الموقوف اعتمادها القيام طوال مدة التوقيف بالخدمات التي من أجلها تم اعتمادها . عندما تتخذ الهيئة المعنية التدابير اللازمة من أجل احترام الشروط المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه ، تقوم الإدارة المختصة بمعاينة ذلك . يسحب الاعتماد إذا انصرمت مدة التوقيف ولم يتم اتخاذ التدابير اللازمة من أجل احترام الشروط المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه ، أو إذا استمرت الهيئة المعنية ، خلال مدة التوقيف ، في القيام بالخدمات التي اعتمدت من أجلها
المادة 24
قانون سلامة المنتجات والخدمات
