تلزم الهيئات المعتمدة لتقييم المطابقة بكتمان السر المهني فيما يخص الوقائع والأفعال والمعلومات التي تمكنت من الإطلاع عليها بحكم مهامها وإلا تعرضت للعقوبات المنصوص عليها في المادة 58 بعده
المادة 25
قانون سلامة المنتجات والخدمات
قانون سلامة المنتجات والخدمات
تلزم الهيئات المعتمدة لتقييم المطابقة بكتمان السر المهني فيما يخص الوقائع والأفعال والمعلومات التي تمكنت من الإطلاع عليها بحكم مهامها وإلا تعرضت للعقوبات المنصوص عليها في المادة 58 بعده