يقدم منتج أو مستورد منتوجات أو مقدم خدمات إلى المستعمل ، المعلومات المفيدة التي تمكنه من تقييم الأخطار المرتبطة بالخدمة أو بالمنتوج ، خلال مدة استعماله العادية ، أو - 17 - المعقول توقعها ، والوقاية منها ، عندما يتعذر على المستعمل إدراك هذه الأخطار في الحال دون تحذير ملائم . لا يعفي وجود مثل هذا التحذير من التقيد بالالتزامات الأخرى المنصوص عليها في هذا القسم . يلزم منتج أو مستورد المنتوجات أو مقدم الخدمات ، بالنظر إلى مميزات المنتوجات أو الخدمات التي يعرضها في السوق ، باتخاذ تدابير تمكنه من معرفة الأخطار التي قد تشكلها المنتوجات أو الخدمات المذكورة والقيام بالإجراءات اللازمة للتحكم في هذه الأخطار بما في ذلك السحب من السوق وتحذير المستعملين بشكل ملائم وفعال واسترجاع المنتوجات المعروضة في السوق من المستعملين أو وقف الخدمة . تشمل التدابير المذكورة على سبيل المثال : إنجاز تجارب عن طريق استطلاع الرأي حول المنتوجات التي تم تسويقها؛ الإشارة على المنتوج أو على تلفيفه إلى هوية المسؤول عن عرض المنتوج في السوق وعنوانه ، وإلى مرجع المنتوج أو مجموع المنتوجات التي ينتمي إليها؛ دراسة شكايات المستعملين ، وإن اقتضى الحال ، مسك سجل للشكايات؛ وكذا إخبار الموزعين عن تتبع المنتوجات المذكورة
المادة 27
قانون سلامة المنتجات والخدمات
