المادة 28

قانون سلامة المنتجات والخدمات

24-09Loi n° 24-09 · BO 5984

إذا علم منتج أو مستورد منتوجات أو مقدم خدمات أو وجب عليه أن يعلم ، خصوصا على إثر تقييم للأخطار أو على أساس المعلومات المتوفرة لديه ، أن المنتوج أو الخدمة التي عرضها في السوق لا تستجيب لمتطلبات السلامة ، وجب عليه في الحال إخبار الإدارة المختصة بذلك . ويقدم على الأقل المعلومات التالية : -1 المعطيات التي تمكن من التعرف بدقة على المنتوج أو مجموع المنتوجات المعنية أو الخدمات المعنية؛ - 18 - -2 الوصف الكامل للخطر؛ -3 جميع المعلومات المتوفرة التي تمكن من تعقب المنتوج؛ -4 وصف العمليات والتدابير المتخذة أو المقرر اتخاذها للحد من الخطر على المستعملين أو الوقاية منه أو إزالته . لا يجوز للمنتج أو المستورد أو مقدم الخدمات أن يتنصل من التزامه بدعوى عدم علمه بالأخطار التي من غير المعقول أن يجهلها . تحدد الإدارة المختصة كيفية الإخبار ومحتواه ومسطرة القيام به بنص تنظيمي