المادة 29

قانون سلامة المنتجات والخدمات

24-09Loi n° 24-09 · BO 5984

يجب على منتجي أو مستوردي المنتوجات أو مقدمي الخدمات أن يتعاونوا مع الإدارة المختصة في الأعمال التي تمت مباشرتها ، إذا ما طلبت هذه الأخيرة ذلك ، بهدف التحكم في الأخطار التي تشكلها المنتوجات أو الخدمات التي يعرضونها أو التي سبق أن عرضوها في السوق

المادة 29 من قانون سلامة المنتجات والخدمات: النص الكامل · Ma Loi