المادة 33

قانون سلامة المنتجات والخدمات

24-09Loi n° 24-09 · BO 5984

تعين بنص تنظيمي الإدارة المكلفة بتنفيذ أحكام هذا القسم والنصوص المتخذة لتطبيقه . يجب على الإدارة المختصة القيام بتنسيق أعمال مراقبة السوق مع الإدارات الأخرى المكلفة بمراقبة السوق ومع الجمارك . ويجب عليها استشارة جمعيات حماية المستهلكين -12 المادة 9 من المرسوم رقم ،2.12.502 السالف الذكر . - 20 - واستشارة المهنيين . تحدد بنص تنظيمي 13 طريقة تنظيم التنسيق والاستشارة المذكورين وكيفيات إجرائهما وكذا الهياكل المحدثة للسهر عليهما .14 الفرع الثاني : تدابير مراقبة السوق