يجوز للإدارة المختصة أن توجه إلى المنتجين أو المستوردين أو مقدمي الخدمات تحذيرات وأن تطلب منهم مطابقة المنتوجات أو الخدمات التي يعرضونها في السوق لمتطلبات السلامة وإخضاعها بعد ذلك على نفقتهم وداخل أجل تحدده الإدارة المختصة لمراقبة هيئة معتمدة لتقييم المطابقة . ويجوز لها ، عندما تظهر مؤشرات كافية بوجود خطر يشكله منتوج أو خدمة سبق تسويقها أو عندما تكون مميزات منتوج جديد أو خدمة جديدة تستدعي اتخاذ هذا الاحتياط ، أن تأمر المنتج أو المستورد أو مقدم الخدمات بإخضاع المنتوجات أو الخدمات التي عرضوها في السوق ، على نفقتهم وداخل أجل محدد ، لمراقبة هيئة معتمدة لتقييم المطابقة تعينها الإدارة . إذا لم يتم إخضاع منتوج أو خدمة للمراقبة المقررة تطبيقا لأحكام هذه المادة ، اعتبرت غير مستوفية لمتطلبات السلامة ما لم يثبت خلاف ذلك . يجوز للإدارة المختصة ، عندما تخلص إلى وجود خطر ما أو عدم مطابقة منتوج أو خدمة للشروط المطبقة عليها لأجل عرضها في السوق ، أن تتخذ التدابير الرامية إلى الوقاية من الخطر أو الحد منه أو إزالته أو القيام بمطابقة المنتوج أو الخدمة لشروط العرض في السوق المطبقة عليها
المادة 34
قانون سلامة المنتجات والخدمات
