يجوز للإدارة المختصة ، عند وجود منتوج أو مجموعة منتوجات مستوردة لها مميزات من شأنها أن تحمل على الاعتقاد بوجود خطر ما ، أن تشترط لتحرير المنتوج المعني إجراء -13 المادة 10 من المرسوم رقم ،2.12.502 السالف الذكر . -14 المادة 13 من المرسوم رقم ،2.12.502 السالف الذكر . - 21 - مراقبة ، على نفقتها وداخل أجل معقول يأخذ بعين الاعتبار نوعية المنتوج ، ونوعية التجارب والتحاليل الضرورية ، تقوم بها هيئة معتمدة لتقييم المطابقة . إذا أثبتت هذه المراقبة وجود خطر ما ، فإنه يمنع عرض المنتوج في السوق . ويلزم المستورد الذي لا يمكن عرض منتوجه في السوق بأن يقوم ، على نفقته وداخل أجل تحدده الإدارة المختصة ، بإتلافه أو إرجاعه . ويجب عليه كذلك أداء مصاريف عمليات التقييم المنجزة . عندما يستخلص من المراقبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة عدم مطابقة المنتوج للشروط المطبقة عليه لأجل عرضه في السوق ، يجوز للإدارة المختصة أن تأذن للمستورد في العمل ، على نفقته وداخل أجل محدد ، على مطابقة المنتوج للشروط المذكورة . ويجب على المستورد الذي لم يقم بمطابقة منتوجه للشروط المذكورة داخل الأجل المحدد ، إتلافه أو إرجاعه على نفقته وداخل أجل تحدده الإدارة المختصة
المادة 35
قانون سلامة المنتجات والخدمات
