يمكن للإدارة المختصة ، عندما يشكل أحد المنتوجات المعروضة في السوق خطرا جسيما على صحة وسلامة الأشخاص أو الحيوانات الأليفة أو الممتلكات أو البيئة ، أن توقف لمدة لا تتجاوز سنة واحدة صنع منتوج أو استيراده أو توزيعه أو نقله أو حيازته أو عرضه في السوق ، سواء بعوض أو بدون عوض وأن تعمل على سحبه من جميع الأماكن التي يوجد بها أو إتلافه إذا كان ذلك يعتبر الوسيلة الوحيدة للوقاية من الخطر .15 ويمكنها كذلك الأمر بنشر ، عبر وسائل الإعلام ،16 التحذيرات أو الاحتياطات المتعلقة بالاستعمال وكذا بالاسترجاع من أجل الاستبدال أو التغيير أو رد الثمن كله أو بعضه . تحدد بنص تنظيمي 17 الكيفيات التي تتم بموجبها عمليات السحب والاسترجاع المفروضة من طرف الإدارة المختصة تطبيقا للفقرة الأولى . - 15 أنظر المادة 17 من المرسوم رقم ،2.12.502 السالف الذكر . -16 أنظر المادة 16 من المرسوم رقم ،2.12.502 السالف الذكر . -17 أنظر المادة 15 من المرسوم رقم ،2.12.502 السالف الذكر . - 22 - يجوز للإدارة المختصة أن توقف ضمن نفس الشروط تقديم خدمة ما . ويمكن عرض المنتوجات والخدمات المعنية من جديد في السوق ، عندما يشهد بمطابقتها لأحكام هذا القسم والنصوص المتخذة لتطبيقه عند الاقتضاء . تستمع الإدارة المختصة فورا إلى المنتجين أو المستوردين أو مقدمي الخدمات المعنيين وذلك داخل أجل خمسة عشرة يوما على أبعد تقدير بعد اتخاذ قرار التوقيف . وتحدد الإدارة كذلك بنص تنظيمي 18 الشروط التي يتم وفقها تحميل المنتجين أو المستوردين أو الموزعين أو مقدمي الخدمات المصاريف المتعلقة بالتدابير المتخذة تطبيقا لهذه المادة . يمكن تجديد مدة التوقيف طبق نفس المسطرة لفترات إضافية لا تتجاوز كل فترة منها سنة واحدة
المادة 36
قانون سلامة المنتجات والخدمات
