1 يجب أن تكون التدابير المتخذة بمقتضى المواد 9 و 34 إلى 36 من هذا القسم متناسبة مع الخطر الذي تشكله المنتوجات والخدمات المعنية . -2 يجب أن يعلل تعليلا دقيقا كل قرار تتخذه الإدارة المختصة تطبيقا لأحكام هذا القسم والنصوص المتخذة لتطبيقه ويؤدي إلى تقييد عرض منتوج أو خدمة في السوق . ويبلغ القرار إلى الطرف المعني في أجل 15 يوما ابتداء من تاريخ الانتهاء من جمع المعلومات الضرورية لتعليل هذا القرار ، مع بيان طرق الطعن المتاحة له وكذا الآجال التي يمكن داخلها تقديم الطعون المذكورة . الفرع الثالث : البحث عن المخالفات ومعاينتها
المادة 37
قانون سلامة المنتجات والخدمات
