علاوة على ضباط الشرطة القضائية ، يقوم الأعوان المعينون 19 لهذا الغرض بالبحث ومعاينة المخالفات المرتكبة خرقا لأحكام هذا القسم والنصوص المتخذة لتطبيقه . -18 أنظر المادة 19 من المرسوم رقم ،2.12.502 السالف الذكر . - 23 - يجب أن يكون الأعوان المذكورون مؤهلين ومحلفين وحاملين لبطاقة مهنية تسلمها إليهم الإدارة المختصة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . يمكن للأعوان المذكورين ، الاستعانة بأعوان السلطة العمومية للقيام بمهامهم
المادة 38
قانون سلامة المنتجات والخدمات
