المادة 39

قانون سلامة المنتجات والخدمات

24-09Loi n° 24-09 · BO 5984

يلزم الأعوان المشار إليهم في المادة 38 أعلاه بكتمان السر المهني تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي ، بالنسبة للوقائع التي اطلعوا عليها أثناء القيام بمهامهم ، إلا إذا كان كشف هذه الوقائع من شأنه الوقاية من خطر جسيم يهدد صحة المستعملين وسلامتهم

المادة 39 من قانون سلامة المنتجات والخدمات: النص الكامل · Ma Loi