يلزم الأعوان المشار إليهم في المادة 38 أعلاه بكتمان السر المهني تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي ، بالنسبة للوقائع التي اطلعوا عليها أثناء القيام بمهامهم ، إلا إذا كان كشف هذه الوقائع من شأنه الوقاية من خطر جسيم يهدد صحة المستعملين وسلامتهم
المادة 39
قانون سلامة المنتجات والخدمات
