المادة 40

قانون سلامة المنتجات والخدمات

24-09Loi n° 24-09 · BO 5984

للبحث ومعاينة المخالفات المرتكبة خرقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ، يمكن للأعوان المشار إليهم في المادة 38 أعلاه : أ) الدخول في أي وقت وحين إلى جميع الأماكن المعدة للاستعمال المهني ، غير أنه إذا كانت هذه الأماكن تستعمل أيضا كمحل سكن فإن عملية التفتيش تتم وفقا لمقتضيات المواد 59 و 60 و 62 من قانون المسطرة الجنائية . ب) عند الاقتضاء وطبقا للمعلومات المتوفرة لديهم ، القيام ، على الطريق العمومية وفي الأماكن المشار إليها في البند - أ - أعلاه بكل المعاينات اللازمة ، وكذا مراقبة جميع العربات المستعملة كوسيلة نقل المنتوج ، والاستماع إلى مختلف المسؤولين عن عرض المنتوج أو الخدمة في السوق ، والحصول على الدفاتر والفواتير وأوراق الشحن أو كل الوثائق المهنية بما فيها الملف التقني ، المشار إليه في المادة 16 أعلاه ، التي من شأنها أن تسهل القيام بمهمتهم ، والعمل على الحصول على النسخ ، -19 أنظر المادة 29 من المرسوم رقم ،2.12.502 السالف الذكر . - أنظر كذلك المادة 12 من قرار لوزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي رقم ،1679.14 السالف الذكر . - 24 - وجمع المعلومات والإثباتات والأمر بوضع رهن إشارتهم كل الوسائل الضرورية للقيام بهذه الأبحاث . يمكنهم على الخصوص طلب فتح الطرود والأمتعة أثناء إرسالها أو نقلها أو تسليمها بحضور الناقل أو المرسل أو المرسل إليه أو بحضور وكلائهم . إذا تعذر ذلك يتم فتح الطرود والأمتعة بناء على إذن من النيابة العامة . ج) الاطلاع على كل الوثائق الضرورية للقيام بمهمتهم لدى الإدارات العمومية ، المؤسسات والهيئات الخاضعة لرقابة الدولة وكذا المقاولات والمؤسسات المكلفة بالخدمات المفوضة من طرف الدولة؛ د) الحجز ، مقابل وصل بالاستلام ، على الوثائق المشار إليها في البند - ب - أعلاه ، والضرورية لإثبات المخالفة أو للبحث عن المتواطئين والمشاركين؛ ه) الحجز ، في انتظار نتائج عمليات المراقبة اللازمة ، على جميع المنتوجات التي يحتمل عدم مطابقتها لأحكام هذا القسم والنصوص المتخذة لتطبيقه؛ و) الحجز بصفة احتياطية على المنتوجات ، بعد الحصول على نتائج التحاليل والتجارب وفي انتظار رأي وكيل الملك ، التي يمكن أن تكون غير مطابقة لأحكام هذا القسم أو النصوص المتخذة لتطبيقه ، وكذا على كل ملك مادي أو جهاز أو آلة أو وسيلة نقل استعملت في ارتكاب المخالفة وذلك باحترام أحكام قانون المسطرة الجنائية؛ ز) أخد عينات من المنتوج ، لأجل تقييم مطابقتها لمتطلبات السلامة من قبل هيئة لتقييم المطابقة معتمدة وواردة بالقائمة المنصوص عليها في المادة 22 أعلاه . تحدد مسطرة أخذ العينات بنص تنظيمي 20 ؛ ح) استخدام المعاينات المناسبة ونتائج التحاليل والتجارب التي قامت بها مؤسسات أخرى . -20 أنظر المادة 20 من المرسوم رقم ،2.12.502 السالف الذكر