للتأكد من مطابقة المنتوجات والخدمات لأحكام هذا القسم ، يجري الأعوان المشار إليهم في المادة 38 أعلاه ، بصفة كلية أو جزئية ، عمليات المراقبة التالية : -1 فحص الوثائق المتعلقة بالمنتوج أو الخدمة وخاصة الملف التقني؛ -2 إجراء فحص دقيق للمنتوجات في عين المكان . وبالنسبة للخدمات التأكد في عين المكان من كيفيات تقديم الخدمة؛ -3 أخذ العينات قصد إخضاع المنتوج للتجارب والتحاليل التي تقوم بها هيئة معتمدة لتقييم المطابقة
المادة 41
قانون سلامة المنتجات والخدمات
