المادة 42

قانون سلامة المنتجات والخدمات

24-09Loi n° 24-09 · BO 5984

يحرر الأعوان المشار إليهم في المادة 38 أعلاه محاضر بما أنجزوه من عمليات وفقا للشكليات المنصوص عليها في المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية . يجب أن توجه أصول المحاضر مباشرة إلى وكيل الملك المختص ، مرفقة بنسختين منها مشهود بمطابقتهما للأصل ، وكذا جميع الوثائق والمستندات المتعلقة بها مباشرة بعد الحصول عليها . ترفق بالمحاضر نماذج من التغليف أو العنونة والوثائق التجارية وكذا عينة من المنتوج باعتبارها وثائق إثبات . توضع المنتوجات المحجوزة رهن إشارة الوكيل العام للملك