المادة 43

قانون سلامة المنتجات والخدمات

24-09Loi n° 24-09 · BO 5984

يمكن حجز المنتوجات غير المطابقة لأحكام هذا القسم والنصوص المتخذة لتطبيقه ، أو المشكوك في سلامتها ، من طرف الأعوان المشار إليهم في المادة 38 أعلاه ، إثر المعاينات المنجزة في عين المكان أو بعد الحصول على نتائج التحاليل أو التجارب التي أجريت على عينة من المنتوج لدى هيئة معتمدة لتقييم المطابقة . - 26 - تترك المنتوجات المحجوزة تحت حراسة حائزها ، أو تودع في مكان يختاره الأعوان ، إذا تعذر ذلك . يحرر الأعوان محضر الحجز يشار فيه إلى المنتوج أو المنتوجات المحجوزة . ويوجه محضر الحجز وجميع الوثائق والمستندات المتعلقة بهذه المنتوجات إلى وكيل الملك الذي حجزت المنتوجات داخل دائرة نفوذه ، في حالة عدم إبرام المصالحة أو عدم صدور عقوبة إدارية وفقا للمادة 61 أدناه