يمكن لوكيل الملك ، استنادا إلى المحاضر الموجهة إليه ، أن يأمر بحجز المنتوجات غير المطابقة وكذا كل شيء أو آلة أو وسيلة نقل استعملت في ارتكاب المخالفة
المادة 44
قانون سلامة المنتجات والخدمات
قانون سلامة المنتجات والخدمات
يمكن لوكيل الملك ، استنادا إلى المحاضر الموجهة إليه ، أن يأمر بحجز المنتوجات غير المطابقة وكذا كل شيء أو آلة أو وسيلة نقل استعملت في ارتكاب المخالفة