المادة 44

قانون سلامة المنتجات والخدمات

24-09Loi n° 24-09 · BO 5984

يمكن لوكيل الملك ، استنادا إلى المحاضر الموجهة إليه ، أن يأمر بحجز المنتوجات غير المطابقة وكذا كل شيء أو آلة أو وسيلة نقل استعملت في ارتكاب المخالفة