المادة 45

قانون سلامة المنتجات والخدمات

24-09Loi n° 24-09 · BO 5984

إذا ارتأى وكيل الملك بعد الاطلاع على المحاضر الموجهة إليه وعلى جميع الوثائق والمستندات المتعلقة بهذه المنتوجات أو الخدمات ، وعند الحاجة ، بعد القيام ببحث أنه من اللازم إجراء متابعة ، يحيل القضية إلى المحكمة المختصة حسب الحالة