إذا ارتأى وكيل الملك بعد الاطلاع على المحاضر الموجهة إليه وعلى جميع الوثائق والمستندات المتعلقة بهذه المنتوجات أو الخدمات ، وعند الحاجة ، بعد القيام ببحث أنه من اللازم إجراء متابعة ، يحيل القضية إلى المحكمة المختصة حسب الحالة
المادة 45
قانون سلامة المنتجات والخدمات
