المادة 46

قانون سلامة المنتجات والخدمات

24-09Loi n° 24-09 · BO 5984

يمكن للمحكمة المحالة عليها المتابعات أن تأمر بوقف عرض المنتوجات أو الخدمات التي كانت محل متابعات بفعل خرق أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه . يكون القرار نافذا بالرغم من طرق الطعن التي تم اللجوء إليها