المادة 47

قانون سلامة المنتجات والخدمات

24-09Loi n° 24-09 · BO 5984

إذا نوزع في نتائج تقرير الخبرة وطلب المتهم بإجراء خبرة مضادة ، أمرت المحكمة بذلك . يعهد وجوبا بالخبرة المذكورة إلى أحد الخبراء المسجلين بجدول الخبراء القضائيين أو المسؤول عن هيئة تقييم المطابقة التي قامت بالتقييم الأول للمطابقة بصفته خبيرا . - 27 - يجب على الخبراء المنتدبين استعمال المنهج أو المناهج المتبعة من طرف هيئة تقييم المطابقة وأن تجري نفس التحاليل أو التجارب ، غير أنه يمكنهم استعمال مناهج أخرى تكميلية

المادة 47 من قانون سلامة المنتجات والخدمات: النص الكامل · Ma Loi