تسلم إلى الخبير العينات ونسخ من محاضر أخذ هذه العينات ، وكذا نتائج التقييم الأول للمطابقة . يمكن للأطراف المعنية أن تودع لدى المحكمة ، خلال أجل خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ تعيين الخبير ، البيانات أو المذكرات أو المستندات التي تراها كفيلة بتنويره ، وإلا سقط حقها في ذلك . يمكن للخبير أن يطلب من الأطراف جميع الإيضاحات التي من شأنها أن تمكنه من القيام بمهمته على أحسن وجه . وإذا تعذر عليه ذلك ، يطلب ذلك بواسطة المحكمة
المادة 48
قانون سلامة المنتجات والخدمات
