يوجه تقرير الخبرة المضادة مباشرة إلى المحكمة خلال الأجل الذي حددته ، وتخبر المحكمة بذلك الهيئة المعنية التي قامت بالتقييم الأول للمطابقة ، قبل البت في القضية ، وتحدد لها أجلا لتقديم ملاحظاتها عند الاقتضاء ، ما عدا في حالة ما إذا شارك المسؤول عن هيئة تقييم المطابقة في أعمال الخبرة المضادة بصفته خبيرا . الباب السابع : العقوبات الفرع الأول : العقوبات الجنائية
المادة 49
قانون سلامة المنتجات والخدمات
