دون المساس بالعقوبات الجنائية الأشد ، يعاقب كل من عرض مباشرة الغير لخطر الموت أو الجرح الذي من شأنه أن يسبب إعاقة أو عجزا تجاوزت مدته 21 يوما أو عاهة مستديمة أو ضررا ماديا ، بفعل انتهاك متعمد لالتزام السلامة المنصوص عليه في هذا القسم أو في النصوص المتخذة لتطبيقه ، بالحبس من 6 أشهر إلى 5 سنوات وبغرامة يتراوح قدرها بين 10.000 درهم و 60.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط
المادة 50
قانون سلامة المنتجات والخدمات
