دون المساس بالعقوبات الجنائية الأشد ، يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنتين وبغرامة من خمسين ألفا إلى مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل من : -1 يعرض في السوق منتوجات أو خدمات يعلم ، أو وجب عليه أن يعلم ، أنها غير مطابقة للالتزام العام بالسلامة المنصوص عليه في هذا القسم؛ -2 يصنع أو يستورد أو يعرض في السوق منتوجا أو خدمة لا تتقيد بالشروط المحددة في نص تنظيمي أو في نظام تقني خاص متخذ تطبيقا للمادة 9 أعلاه؛ -3 يقدم الخدمات المتعلقة بتقييم المطابقة المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه ، دون الحصول على الاعتماد المنصوص عليه في المادة 20 أعلاه ، أو رغم توقيف الترخيص أو سحبه وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 24 من هذا القسم؛ -4 لا يبلغ الإدارة المختصة بالمعلومات المشار إليها في المادة 28 أعلاه؛ -5 يصنع أو يستورد أو يعرض في السوق منتوجا أو خدمة خاضعة لقرار توقيف أو سحب أو استرجاع تم اتخاذه تطبيقا للمادة 36 أعلاه؛ -6 يرفض أن يستجيب ، في الآجال المحددة ، للتحذير أو الأوامر الموجهة إليه من لدن الإدارة المختصة تطبيقا للفقرتين 1 و 2 من المادة 34 من هذا القسم؛ -7 يعرض منتوجا يكون استيراده ممنوعا أو مشروطا وفقا للمادتين 17 و 35 من هذا القسم؛ -8 لا يقوم بإتلاف أو إرجاع المنتوجات التي تنص المادتان 17 و 35 من هذا القسم على إتلافها أو إرجاعها ، داخل الأجل الذي تحدده الإدارة المختصة؛ -9 يعرض منتوجا محجوزا دون أن ينتظر نتائج التجارب أو التحاليل؛ -10 يعرض منتوجا محجوزا عليه وفقا للمادتين 43 و 44 من هذا القسم
المادة 51
قانون سلامة المنتجات والخدمات
