يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 524 من مجموعة القانون الجنائي كل شخص مسؤول عن ضياع منتوج محجوز طبقا لأحكام المادتين 43 و 44 من هذا القسم
المادة 52
قانون سلامة المنتجات والخدمات
قانون سلامة المنتجات والخدمات
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 524 من مجموعة القانون الجنائي كل شخص مسؤول عن ضياع منتوج محجوز طبقا لأحكام المادتين 43 و 44 من هذا القسم