المادة 52

قانون سلامة المنتجات والخدمات

24-09Loi n° 24-09 · BO 5984

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 524 من مجموعة القانون الجنائي كل شخص مسؤول عن ضياع منتوج محجوز طبقا لأحكام المادتين 43 و 44 من هذا القسم