يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وبغرامة من خمسة آلاف إلى خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل من : -1 لم يضع التصريح بالمطابقة المنصوص عليه في نظام تقني خاص متخذ تطبيقا لأحكام البند II من المادة 9 أعلاه رهن إشارة الإدارة المختصة بطلب منها وفقا لأحكام المادة 14 أعلاه؛ -2 لم يضع التصريح بالمطابقة المنصوص عليه في نظام تقني خاص متخذ تطبيقا لأحكام البند II من المادة 9 أعلاه رهن إشارة الموزع بطلب منه وفقا لأحكام المادة 14 أعلاه؛ -3 لم يحتفظ بالملف التقني المنصوص عليه في نظام تقني خاص متخذ تطبيقا لأحكام البند II من المادة 9 أعلاه ، خلال المدة المحددة ووضعه رهن إشارة الإدارة المختصة بطلب منها وفقا لأحكام المادة 16 أعلاه؛ -4 لم يحترم ، خرقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 16 أعلاه ، التزامه بتوجيه الملف التقني المنصوص عليه في نظام تقني خاص ببعض فئات المنتوجات للإدارة المختصة أو إيداعه لديها؛ -5 لم يضع ، خرقا لأحكام المادة 18 أعلاه ، علامة المطابقة أو يضع علامة المطابقة دون أن يكون المنتوج قد خضع لمسطرة تقييم المطابقة أو خرقا للشروط المحددة في النظام التقني الخاص ، أو يضع علامة المطابقة بشكل غير واضح أو غير مقروء أو قابل للمحو أو بشكل يخلق الالتباس مع علامات مميزة أخرى؛ -6 لم يمتثل للالتزامات المتعلقة بإخبار الإدارة المختصة ، المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 28 من هذا القسم؛ - 30 - -7 لم يتخذ التدابير التي تبقيه على علم بالأخطار التي تشكلها المنتوجات والخدمات التي يعرضها في السوق ولم يقم بالأعمال اللازمة للتحكم في هذه الأخطار وفقا لأحكام الفقرتين 3 و 4 من المادة 27 من هذا القسم؛ -8 لم يتعاون مع الإدارة المختصة في الظروف المنصوص عليها في المادة 29 أعلاه في الأعمال الرامية إلى التحكم في الأخطار التي تشكلها المنتوجات أو الخدمات التي يعرضها أو التي سبق أن عرضها في السوق؛ -9 لم يشارك ، بصفته موزعا ، في تتبع سلامة المنتوجات وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 32 من هذا القسم
المادة 53
قانون سلامة المنتجات والخدمات
