إذا كان مرتكب المخالفات المنصوص عليها في المواد 50 و 51 و 52 و 53 و 54 من هذا القسم ، شخصا معنويا ترفع الغرامة من الضعف إلى ثلاث مرات من المبلغ . بالإضافة إلى ذلك يمكن للمحكمة أن تأمر بحل الشخص المعنوي
المادة 55
قانون سلامة المنتجات والخدمات
قانون سلامة المنتجات والخدمات
إذا كان مرتكب المخالفات المنصوص عليها في المواد 50 و 51 و 52 و 53 و 54 من هذا القسم ، شخصا معنويا ترفع الغرامة من الضعف إلى ثلاث مرات من المبلغ . بالإضافة إلى ذلك يمكن للمحكمة أن تأمر بحل الشخص المعنوي