المادة 56

قانون سلامة المنتجات والخدمات

24-09Loi n° 24-09 · BO 5984

يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 10.000 إلى 30.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من عرقل عمل الأعوان المشار إليهم في المادة 38 أعلاه أثناء القيام بمهامهم