تعاقب هيئات تقييم المطابقة التي لا تحترم الالتزام المتعلق بالسر المهني ، بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 446 من مجموعة القانون الجنائي إضافة إلى سحب الاعتماد . يعاقب بنفس العقوبات الأشخاص الذين يعملون في الهيئات المذكورة الذين يفشون السر المهني بخصوص الوقائع أو الأفعال أو المعلومات التي أمكنهم الاطلاع عليها بحكم مهامهم
المادة 58
قانون سلامة المنتجات والخدمات
