يمكن للمحكمة أيضا ، بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في هذا الفرع ، الحكم بما يلي : -1 إرجاع المنتوجات من أجل تغييرها أو تبديلها أو إعادة تقديم الخدمات موضوع المخالفة ، أو رد ثمن المنتوجات أو الخدمات كله أو بعضه على نفقة المخالف؛ -2 سحب المنتوجات موضوع المخالفة على نفقة المخالف؛ -3 إتلاف المنتوجات موضوع المخالفة على نفقة المخالف؛ -4 إيقاف الخدمات موضوع المخالفة؛ -5 نشر إعلان ، على نفقة المحكوم عليه ، تخبر من خلاله العموم بالقرار المتخذ؛ -6 مصادرة الأشياء التي تم استخدامها لارتكاب المخالفة أو التي كانت ستستخدم لارتكابها ؛ -7 إغلاق المؤسسة التي استعملت في ارتكاب المخالفة
المادة 59
قانون سلامة المنتجات والخدمات
