المادة 60

قانون سلامة المنتجات والخدمات

24-09Loi n° 24-09 · BO 5984

يمكن أن تأمر المحكمة أيضا بتعليق الحكم أو ملخصه كما هو في منطوق الحكم ، خلال أجل أقصاه شهر داخل وخارج مؤسسة أو مؤسسات المخالف وكذا بنشره بالجرائد أو بأي طريقة أخرى . يتحمل المخالف مصاريف الإعلان دون أن تتجاوز قيمة هذه المصاريف القيمة القصوى للغرامة المحكوم بها . - 32 - وفي حالة إزالة الملصقات التي أمرت بها المحكمة أو إخفائها أو تمزيقها كليا أو جزئيا ، يتم القيام مجددا بالتنفيذ الشامل لأحكام القرار المتعلقة بالتعليق . يعاقب المخالف الذي عمد ، شخصيا أو عن طريق التحريض أو بناء على أوامره ، إلى إزالة الملصقات أو إخفائها أو تمزيقها كليا أو جزئيا ، بغرامة من 1.000 إلى 10.000 درهم . وفي حالة العود ، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وترفع الغرامة إلى الضعف . الفرع الثاني : إجراء المصالحة الإدارية

المادة 60 من قانون سلامة المنتجات والخدمات: النص الكامل · Ma Loi