المادة 61

قانون سلامة المنتجات والخدمات

24-09Loi n° 24-09 · BO 5984

يمكن للإدارة المختصة 21 إجراء مصالحة بشأن المخالفات المشار إليها أعلاه في البنود 1 و 2 و 3 و 4 و 6 و 8 من المادة 51 من هذا القسم ، إذا لم يصب أحد بضرر ، سواء بمبادرة منها أو بطلب من المخالف . يمكن للإدارة المختصة ، أن تطلب من المخالف ، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل عن طريق مفوض قضائي أو بكل وسيلة تثبت التوصل ، تقديم دفاعه ، داخل أجل 15 يوما ، مؤازرا عند الاقتضاء بمحام أو خبير ، وذلك بعد إبلاغه بالأفعال المنسوبة إليه وبعد تمكينه من الاطلاع على ملفه . عند انصرام الأجل المذكور ، يمكن للإدارة المختصة ، بناء على المحضر ووسائل الدفاع المقدمة من لدن المعني بالأمر ، إما إرسال الملف إلى وكيل الملك المختص وإما أمر المعني بالأمر ، بواسطة قرار معلل ، بأداء غرامة إدارية يحدد مبلغها من 3.000 درهم إلى 40.000 درهم بالنسبة إلى الأشخاص الذاتيين ومن 10.000 درهم إلى 200.000 درهم بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين . في حالة العود ، تضاعف الغرامات المشار إليها أعلاه