يترتب عن إبرام المصالحة سقوط حق الإدارة المختصة في المتابعة . -21 أنظر المادة 30 من المرسوم رقم ،2.12.502 السالف الذكر . المادة 30 " لأجل تطبيق أحكام المادتين 61 و 62 من القانون رقم 24.09 السالف الذكر المتعلقة بالمصالحة الإدارية ، يقصد ب "الإدارة المختصة" الوزير المكلف بالصناعة والتجارة ". - 33 - توجه الإدارة المختصة في حالة عدم إبرام المصالحة أو عدم تنفيذ العقوبة الإدارية الملف إلى وكيل الملك . لا يجوز أن يمارس حق إبرام المصالحة بعد توجيه الملف إلى وكيل الملك
المادة 62
قانون سلامة المنتجات والخدمات
