يعمل بأحكام هذا القسم ابتداء من تاريخ نشر النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقها بالجريدة الرسمية وعلى أبعد تقدير ستة أشهر بعد نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية . القسم الثاني : أحكـام تقـضي بتتميـم الظـهير الشـريـف الصـادر في 9 رمضان 12( 1331 أغسطس )1913 بمثابة قانون الالتزامات والعقود
المادة 64
قانون سلامة المنتجات والخدمات
