المادة 64

قانون سلامة المنتجات والخدمات

24-09Loi n° 24-09 · BO 5984

يعمل بأحكام هذا القسم ابتداء من تاريخ نشر النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقها بالجريدة الرسمية وعلى أبعد تقدير ستة أشهر بعد نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية . القسم الثاني : أحكـام تقـضي بتتميـم الظـهير الشـريـف الصـادر في 9 رمضان 12( 1331 أغسطس )1913 بمثابة قانون الالتزامات والعقود

المادة 64 من قانون سلامة المنتجات والخدمات: النص الكامل · Ma Loi