يتمم القسم الأول من الكتاب الأول من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 ( 12 أغسطس )1913 بمثابة قانون الالتزامات والعقود بالباب الرابع كالآتي : - 34 - الباب الرابع : المسؤولية المدنية الناجمة عن المنتوجات المعيبة
المادة 65
قانون سلامة المنتجات والخدمات
