معطيات إنشاء التوقيع الإلكتروني : معطيات فريدة تستعمل من لدن صاحب التوقيع من أجل إنشاء توقيع إلكتروني ؛ يهدف هذا القانون إلى تحديد النظام المطبق على خدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية ، وعلى وسائل وخدمات التشفير وتحليل - شهادة التوقيع الإلكتروني : شهادة إلكترونية تربط معطيات الشفرات وكذا على العمليات المنجزة من قبل مقدمي خدمات الثقة إثبات صحة التوقيع الإلكتروني بشخص ذاتي ، والتي تؤكد على والقواعد الواجب التقيد بها من لدن هؤلاء ومن لدن أصحاب الأقل اسم الشخص المذكور ، أواسمه المستعارعند الاقتضاء ؛ الشهادات الإلكترونية . - آليةإنشاءالتوقيعالإلكتروني : كلمعداتأوبرمجيات ، أوهمامعا ، تتضمن العناصر المميزة الخاصة بصاحب التوقيع والمعدة ويحدد كذلك اختصاصات السلطة الوطنية لخدمات الثقة بشأن لتوظيف معطيات إنشاء التوقيع الإلكتروني والمستخدمة المعاملات الإلكترونية المعينة بنص تنظيمي والمشارإليها في هذا القانون في إنشائه ؛ «بالسلطة الوطنية» . - الخاتم الإلكتروني البسيط : معطيات في شكل إلكتروني
المادة 1
قانون خدمات الثقة في المعاملات الإلكترونية
