تم إنشاؤها من قبل شخص اعتباري تكون مرفقة بمعطيات أخرى في شكل إلكتروني أو مرتبطة بها منطقيا ، من أجل ضمان يراد في مدلول هذا القانون بما يلي : أصل هذه الأخيرة وتماميتها ؛ - المعاملات الإلكترونية : كل تبادل أو مراسلة أو عقد أو وثيقة ، أو أي معاملة أخرى تبرم أو تنفذ بطريقة إلكترونية بشكل كلي - معطيات إنشاء الخاتم الإلكتروني : معطيات فريدة تستعمل من طرف من�شئ الخاتم الإلكتروني من أجل إنشاء خاتم إلكتروني؛ أوجزئي ؛ شهادة الخاتم الإلكتروني : شهادة إلكترونية تربط معطيات إثبات - الطريقة الإلكترونية : كل وسيلة ترتبط بتقنية ذات قدرات صحة خاتم إلكتروني بشخص اعتباري وتؤكد تسميته ؛ كهربائية أو رقمية أو مغناطيسية أو لاسلكية أو بصرية - آلية إنشاء الخاتم الإلكتروني : كل المعدات أو البرمجيات ، أوكهرومغناطيسية أوأي قدرات أخرى مماثلة ؛ أو هما معا ، التي تتضمن العناصر المميزة الخاصة بمن�شئ الخاتم والمعدة لتوظيف معطيات إنشاء الخاتم الإلكتروني والمستخدمة - التعريف الإلكتروني : سلسلة من العمليات تتجلى في استخدام معطيات تعريف شخصية في شكل إلكتروني تدل ، بما لا يدع في إنشائه ؛ مجالا للشك ، على شخص ذاتي أو اعتباري دون غيره ، أو على - مقدم خدمات ثقة : كل شخص اعتباري يقدم خدمة أوأكثرمن شخص ذاتي يمثل شخصا اعتباريا ؛ خدمات الثقة ويمكن أن يكون معتمدا أوغيرمعتمد ؛ - التيقن : سلسلة من العمليات الإلكترونية تسمح بتأكيد التعريف - إثبات الصحة : سلسلة من عمليات التحقق أو التأكد من صحة الإلكتروني لشخص ذاتي أو اعتباري ، أو أصل المعطيات في شكل توقيع إلكتروني أوخاتم إلكتروني . إلكتروني وتماميتها ؛ - الطرف المستعمل : كل شخص ذاتي أواعتباري يثق في خدمة من خدمات الثقة ؛ - صاحب التوقيع : كل شخص ذاتي ين�شئ توقيعا إلكترونيا ؛ -2- - أن يرتكز على شهادة إلكترونية أو بكل وسيلة تعتبر معادلة لها
المادة 2
قانون خدمات الثقة في المعاملات الإلكترونية
