تحدد بنص تنظيمي ؛ تتمثل خدمات الثقة في ما يلي : - وأن يكون مرتبطا بالمعطيات المتعلقة بهذا التوقيع بكيفية تمكن من كشف كل تغييرلاحق يطرأ عليها . - إنشاء التوقيعات الإلكترونية ، أو الأختام الإلكترونية ، أو الختم الزمني الإلكتروني ، أوخدمات الإرسال الإلكتروني المضمون ؛
المادة 3
قانون خدمات الثقة في المعاملات الإلكترونية
