المادة 3

قانون خدمات الثقة في المعاملات الإلكترونية

43-20Loi n° 43-20 · BO 6970

تحدد بنص تنظيمي ؛ تتمثل خدمات الثقة في ما يلي : - وأن يكون مرتبطا بالمعطيات المتعلقة بهذا التوقيع بكيفية تمكن من كشف كل تغييرلاحق يطرأ عليها . - إنشاء التوقيعات الإلكترونية ، أو الأختام الإلكترونية ، أو الختم الزمني الإلكتروني ، أوخدمات الإرسال الإلكتروني المضمون ؛

المادة 3 من قانون خدمات الثقة في المعاملات الإلكترونية: النص الكامل · Ma Loi