المادة 4

قانون خدمات الثقة في المعاملات الإلكترونية

43-20Loi n° 43-20 · BO 6970

بها وبواسطة الوسائل التقنية المتاحة ؛ يكون التوقيع الإلكتروني إما بسيطا أومتقدما أومؤهلا . - أن تضمن بوسائل تقنية وإجراءات ملائمة ، أن معطيات إنشاء

المادة 4 من قانون خدمات الثقة في المعاملات الإلكترونية: النص الكامل · Ma Loi