المادة 5

قانون خدمات الثقة في المعاملات الإلكترونية

43-20Loi n° 43-20 · BO 6970

التوقيع الإلكتروني لا يمكن إعدادها أكثر من مرة واحدة وتكون سريتها مضمونة ويمكن حمايتها من قبل صاحب التوقيع بكيفية التوقيع الإلكتروني المتقدم هو توقيع إلكتروني بسيط ، كما تم تعريفه في المادة 2 أعلاه ، يستوفي الشروط التالية : مقبولة من أي استعمال من لدن الغير؛ - ألا تؤدي إلى أي تلف لمحتوى الوثيقة الإلكترونية المراد توقيعها أو تغييره ، وألا تشكل عائقا يحول دون أن يكون لصاحب التوقيع إلمام تام بمحتوى الوثيقة قبل توقيعها . علاوة على ذلك ، لا يمكن أن يعهد بتوليد معطيات إنشاء التوقيع - أن يكون خاصا بصاحب التوقيع ؛ الإلكتروني المؤهل أوتدبيرها لحساب صاحب التوقيع إلالمقدم خدمات - أن يسمح بتحديد هوية الموقع ؛ ثقة معتمد وفقا لأحكام المادة 33 من هذا القانون . - أن يتم إنشاؤه بواسطة معطيات إنشاء التوقيع الإلكتروني تقوم السلطة الوطنية بنشرلائحة آليات إنشاء التوقيع الإلكتروني التي يمكن أن يستعملها صاحب التوقيع تحت مراقبته بصفة المؤهلة على موقع الأنترنت الخاص بها . حصرية ، وبدرجة عالية من الثقة تحدد من قبل السلطة الوطنية ؛

المادة 5 من قانون خدمات الثقة في المعاملات الإلكترونية: النص الكامل · Ma Loi