المادة 6

قانون خدمات الثقة في المعاملات الإلكترونية

43-20Loi n° 43-20 · BO 6970

إنشاء الشهادات المتعلقة بالتوقيعات الإلكترونية ، أو بالأختام التوقيع الإلكتروني المؤهل هو توقيع إلكتروني متقدم يجب إنتاجه الإلكترونية ، أو بالختم الزمني الإلكتروني أو بالتيقن من مواقع بواسطة آلية لإنشاء التوقيع الإلكتروني المؤهلة المنصوص عليها في المادة 8 بعده ، والذي يستند إلى شهادة مؤهلة للتوقيع الإلكتروني الأنترنت ؛ - إثبات صحة التوقيعات الإلكترونية أوالأختام الإلكترونية ؛ كما هومنصوص عليها في

المادة 6 من قانون خدمات الثقة في المعاملات الإلكترونية: النص الكامل · Ma Loi