المتعلقة بهاتين الخدمتين . لايمكن رفض الأثرالقانوني للتوقيع الإلكتروني البسيط أوالمتقدم القسم الأول كحجة أمام القضاء أو عدم قبوله لمجرد تقديم هذا التوقيع في شكل النظام المطبق على خدمات الثقة إلكتروني ، أولأنه لايفي بمتطلبات التوقيع الإلكتروني المؤهل المنصوص بشأن المعاملات الإلكترونية وعلى وسائل وخدمات التشفير عليه في المادة 6 أعلاه . وتحليل الشفرات الباب الأول
المادة 7
قانون خدمات الثقة في المعاملات الإلكترونية
