خدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية ومقدمو آلية إنشاء التوقيع الإلكتروني المؤهلة هي آلية إنشاء التوقيع خدمات الثقة والتزامات صاحب الشهادة الإلكترونية الإلكتروني المثبتة بشهادة للمطابقة مسلمة من لدن السلطة الوطنية . الفرع الأول ويجب أن تستجيب هذه الآلية للمتطلبات التالية : خدمات الثقة القسم الفرعي الأول - أن تضمن بوسائل تقنية وإجراءات ملائمة ، عدم إمكانية التوصل التوقيع الإلكتروني إلى معطيات إنشاء التوقيع الإلكتروني عن طريق الاستنباط ، وإمكانية حماية التوقيع الإلكتروني من أي تزوير ، بكيفية موثوق
المادة 8
قانون خدمات الثقة في المعاملات الإلكترونية
