المادة 8

قانون خدمات الثقة في المعاملات الإلكترونية

43-20Loi n° 43-20 · BO 6970

خدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية ومقدمو آلية إنشاء التوقيع الإلكتروني المؤهلة هي آلية إنشاء التوقيع خدمات الثقة والتزامات صاحب الشهادة الإلكترونية الإلكتروني المثبتة بشهادة للمطابقة مسلمة من لدن السلطة الوطنية . الفرع الأول ويجب أن تستجيب هذه الآلية للمتطلبات التالية : خدمات الثقة القسم الفرعي الأول - أن تضمن بوسائل تقنية وإجراءات ملائمة ، عدم إمكانية التوصل التوقيع الإلكتروني إلى معطيات إنشاء التوقيع الإلكتروني عن طريق الاستنباط ، وإمكانية حماية التوقيع الإلكتروني من أي تزوير ، بكيفية موثوق

المادة 8 من قانون خدمات الثقة في المعاملات الإلكترونية: النص الكامل · Ma Loi